نام کتاب : نهج الإيمان نویسنده : ابن جبر جلد : 1 صفحه : 144
فإن قيل : لفظ ( يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ) يقتضي الاستقبال . فالجواب : ليست مختصة للاستقبال ، لأن ما يكون في أوله أحد الزوائد الأربع فإنه مشترك بين الحال والاستقبال ، بل هو أليق بالحال ، وإنما يخلص للاستقبال بدخول السين فيه أو سوف ، ومعلوم سقوطهما من اللفظ ، فيجب حملها حينئذ على الاشتراك بين الحال والاستقبال . وقد بين فيما مضى أن اللفظ محمول على الحال عند النحاة ، فيجب حملها عليه . وجه آخر : إذا اجتمع الاشتراك والتخصيص ووقع التعارض بينهما فالتخصيص أولى ، لأن [ في ] الاشتراك إخلالا بالمفهوم ، فيجب حملها حينئذ على كلا الوجهين على الحال دون غيره . فإن قالوا : إنها نزلت في جماعة وأخبر الله تعالى أنه وليهم ورسوله ثم وصفهم ، وذكر طريقهم . فالجواب : إن ذلك كان يقتضي التكرار ، لأنه تعالى إذا قال ( الذين يقيمون الصلاة ) دخل الركوع في الصلاة ، فلا معنى لقوله ( راكعون ) . وأيضا فأولئك الذين كانوا في ذلك الوقت ركوعا وسجودا لم يثبت لأحد منهم الصفة التي ذكرها الله تعالى في الآية ، وهي إعطاء الزكاة في حال الركوع ، بل ثبتت لأمير المؤمنين عليه السلام بما اتفق عليه أهل النقل . وقد مضى طرق ذلك .
144
نام کتاب : نهج الإيمان نویسنده : ابن جبر جلد : 1 صفحه : 144