بوب عليه بقوله باب ما يكره من قطع الدرهم والدينار ثم قال أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قطع الورق والذهب من الفساد في الأرض قال محمد قطع الدراهم والدنانير لغير منفعة ه منها وعزا التقي المقريزي في رسالته في النقود الإسلامية قول ابن المسيب هذا إلى تخريج مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن سعيد به فذكره وهو في طبقات ابن سعد بلفظ أنه سئل عن قطع الدراهم فقال هو من الفساد في الأرض انظر ص 100 ج 5 وقد اختلف في معنى كلام سعيد فقيل كما في حاشية أبي الحسنات اللكنوي مراد محمد من قطعها كسرها وإبطال صورها وجعلها مصوغا معروف وهو ما مال إليه القاري في شرح الموطأ وقال التقي المقريزي عقب الأثر المذكور يعني كسرهما ه وقال بيري زاده في شرح الموطأ عن ابن الأثير كانت المعاملات بها في صدر الإسلام عدا لا وزنا فكان بعضهم يقص أطرافها فنهوا عنه ه انظر اللكنوي وما نقله عن ابن الأثير هو له في النهاية على حديث أبي داوود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر السكة الجائزة بين المسلمين إلا من بأس يعني الدنانير والدراهم المضروبة أي لا تكسر أي من أمر يقتضي كسرها إما لرداءتها أو شك في صحة نقدها وكره ذلك لما فيه اسم الله وقيل لأن فيه إضاعة المال وقيل إنما نهى عن كسرها على أن تعاد تبرا فأما للنفقة فلا وقيل كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عدا لا وزنا فكان بعضهم يقص أطرافها فنهوا عنه ه من النهاية واختصارها وربما يكون المراد من قلعها استئصالها وعدم المصارفة بها