القرى ربما تعلق بعض الجهال به في جواز أخذ الأجر على دخول الكعبة ولا خلاف في تحريمه وأنه من أشنع البدع وهذا أي قوله فكلوا مما يصل إن صح احتمل أن معناه ما يأخذونه من بيت المال على خدمته والقيام بمصالحه ولا يحل لهم إلا قدر ما يستحقونه وما يقصدون به من البر والصلة على وجه التبرر بهم فلهم أخذه وفي ذلك أكل بالمعروف ه وحكى على هذا الزرقاني في شرح المختصر الإجماع ووجهه أن أخذ الأجرة إنما يجوز على ما يختص الإنسان بمنفعته والانتفاع به والبيت لا يختص به أحد دون أحد فلا يجوز لهم أخذ الأجرة على فتحه وإنما لهم الولاية على فتحه وإغلاقه في الأوقات التي جرت العادة بفتحه فيها ولا يجوز لهم إغلاقه ومنع الناس دائما قاله الشيخ أبو عبد الله الحطاب الرعيني المكي المالكي في شرح المختصر ثم قال والظاهر وإن لم أقف على نص أن حكم فتح المقام وأخذ الأجرة عليه كذلك وقال الحطاب في باب النذر من شرح المختصر أيضا والمحرم إنما هو نزع المفتاح منهم لأمنعهم من انتهاك حرمة البيت وما فيه قلة أدب فهذا واجب لا خلاف فيه لا كما يعتقده الجهلة أنه لا ولاية لأحد عليهم وأنهم يفعلون في البيت ما شاؤوا فهذا لا يقوله أحد من المسلمين وقال الحطاب أيضا بعد ذكره عدة روايات من قصة تسليم المصطفى لهم المفتاح هذه الأخبار كلها دليل على بقاء عقبهم إلى الآن ولا التفات إلى قول بعض المؤرخين وهو الشريف محمد بن أسعد الحراني النسابة في كتابه الجوهر المكنون في القبائل والبطون أن عقبهم انقطع في خلافة هشام بن عبد الملك فإنه غلط لقول مالك أي في كتاب النذور