يصلّى فيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس به . وكتب : يسأله عن جلود الأرانب ؟ فكتب ( عليه السلام ) : مكروه . وكتب : يسأله عن ثوب حشوه قزّ ، يصلّى فيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس به . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > ( 73 ) - إلى محمّد بن إسماعيل < / فهرس الموضوعات > ( 73 ) - إلى محمّد بن إسماعيل < فهرس الموضوعات > في حكم وطئ الأب جارية ابنه : < / فهرس الموضوعات > في حكم وطئ الأب جارية ابنه : 93 / ] 93 [ - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : في جارية لابن لي صغير ، أيجوز لي أن أطأها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا ، حتّى تخلصها . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > في حكم إعادة الصلاة جماعة لمن صلّى فردى : < / فهرس الموضوعات > في حكم إعادة الصلاة جماعة لمن صلّى فردى : 94 / ] 94 [ - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : أنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم ، فيأمروني بالصلاة بهم ، وقد صلّيت قبل أن آتيهم ، وربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل ، وأكره أن أتقدّم ، وقد صلّيت بحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك ، فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء اللّه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : صلّ بهم . ( 3 )
1 - الكافي : 3 / 401 ح 15 ، وسائل الشيعة : 4 / 351 ح 5362 ، و 356 ح 5376 ، و 444 ح 5671 قِطَع منه ، الوافي : 7 / 425 ح 6255 قطعة منه . 2 - الكافي : 5 / 471 ح 4 ، وسائل الشيعة : 21 / 140 ح 26735 . 3 - الكافي : 3 / 380 ح 5 ، تهذيب الأحكام : 3 / 50 ح 174 وفيه : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) . . . ، وسائل الشيعة : 8 / 401 ح 11018 ، الوافي : 8 / 1248 ح 8170 .