فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه : صدقوا . وروى بعضهم : أنّها تكون عنده على ثلاث مستقبلات ، وأنّ تلك التي طلّقها ليست بشئ ، لأنّها قد تزوّجت زوجاً غيره . فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه : لا . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > ( 56 ) - إلى عبد اللّه بن وضّاح < / فهرس الموضوعات > ( 56 ) - إلى عبد اللّه بن وضّاح < فهرس الموضوعات > في حكم إثبات الحقّ عند قاضي الجور بالحلف : < / فهرس الموضوعات > في حكم إثبات الحقّ عند قاضي الجور بالحلف : 66 / ] 66 [ - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد اللّه الجاموراني ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن عبد اللّه بن وضّاح ، قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة ، فخانني بألف درهم ، فقدّمته إلى الوالي ، فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنّه حلف يميناً فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتصّ الألف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : وأخبرته أنّ ي قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال ، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تأخذ منه شيئاً إن كان قد ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنّ ك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك ، ولكنّك رضيت بيمينه ، فقد مضت اليمين بما فيها . فلم آخذ منه شيئاً ، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن ( عليه السلام ) . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > في وقت صلاة المغرب ، والإفطار للصائم : < / فهرس الموضوعات > في وقت صلاة المغرب ، والإفطار للصائم : 67 / ] 67 [ - الشيخ الطوسي : عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن