responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 57


كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبرّ والخير أثلاثاً ، ثلثاً له ، وثلثين لأبويه ، أو يفردهما من أعماله بشئ ممّا يتطوّع به بشئ معلوم ، و إن كان أحدهما حيّاً والآخر ميّتاً .
فكتب ( عليه السلام ) إليّ : أمّا للميّت فحسن جائز ، وأمّا للحيّ فلا إلاّ البرّ والصلة . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > ( 54 ) - إلى عبد اللّه بن صبّاح < / فهرس الموضوعات > ( 54 ) - إلى عبد اللّه بن صبّاح < فهرس الموضوعات > في وقت صلاة المغرب ، والإفطار للصائم :
< / فهرس الموضوعات > في وقت صلاة المغرب ، والإفطار للصائم :
62 / ] 62 [ - الشيخ الطوسي : عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن عبد اللّه بن صبّاح ، قال :
كتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) : يتوارى القرص ، ويقبل الليل ، ثمّ يزيد الليل ارتفاعاً ، وتستتر عنّا الشمس ، وترتفع فوق الليل حمرة ، ويؤذّن عندنا المؤذّنون ، أفأصلّي حينئذ ، وأفطر إن كنت صائماً ، أو أنتظر حتّى تذهب الحمرة التي فوق الليل ؟
فكتب ( عليه السلام ) إليّ : أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > ( 55 ) - إلى عبد اللّه بن محمّد < / فهرس الموضوعات > ( 55 ) - إلى عبد اللّه بن محمّد < فهرس الموضوعات > في حكم من طلّق امرأته ثلاثاً في طهر واحد :
< / فهرس الموضوعات > في حكم من طلّق امرأته ثلاثاً في طهر واحد :
63 / ] 63 [ - الشيخ الطوسي : عليّ بن إسماعيل ، قال :
كتب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ! روى أصحابنا عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين ، أنّه يلزمه تطليقة واحدة .


1 - قرب الإسناد : 311 ح 1212 ، الذكرى للشهيد : 74 ، غياث سلطان الورى ( المطبوع ضمن نزهة الناظر وتنبيه الخاطر ) : 7 ح 13 ، بحار الأنوار : 74 / 67 ح 39 ، و 89 / 312 ، وسائل الشيعة : 8 / 280 ح 10662 . 2 - الاستبصار : 1 / 264 ح 952 ، الوافي : 7 / 269 ح 5883 .

57

نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست