< فهرس الموضوعات > في حكم نكاح أمّ أمة لمن وطئ بنتها : < / فهرس الموضوعات > في حكم نكاح أمّ أمة لمن وطئ بنتها : 28 / ] 28 [ - الأشعري القمّي : الحسن بن سعيد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن رجل كانت له أمة يطؤها ، ماتت ( 1 ) ، أو باعها ، ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها ، هل له أن ينكحها ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ : لا تحلّ . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > ( 24 ) - إلى الحسن بن عليّ بن يقطين < / فهرس الموضوعات > ( 24 ) - إلى الحسن بن عليّ بن يقطين < فهرس الموضوعات > في حكم الصلاة في الإزار المتوشّح : < / فهرس الموضوعات > في حكم الصلاة في الإزار المتوشّح : 29 / ] 29 [ - الشيخ الطوسي : عن سعد بن عبد اللّه ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، قال : كتب الحسن بن عليّ بن يقطين إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) : هل يصلّي الرجل الصلاة ، وعليه إزار متوشّح ( 3 ) به فوق القميص ؟ فكتب ( عليه السلام ) : نعم . ( 4 ) < فهرس الموضوعات > ( 25 ) - إلى الحسن بن محبوب < / فهرس الموضوعات > ( 25 ) - إلى الحسن بن محبوب
1 - في البحار والمستدرك : " فأعتقها " . 2 - كتاب النوادر : 121 ح 307 ، تهذيب الأحكام : 7 / 276 ح 1173 وفيه : الحسين بن سعيد ، ونجوة الاستبصار : 3 / 159 ح 577 ، بحار الأنوار : 104 / 24 ح 41 ، وسائل الشيعة : 20 / 467 ح 26110 ، الوافي : 21 / 177 ح 21024 ، مستدرك الوسائل : 14 / 402 ح 17094 . 3 - توشّح الرجل بثوبه أو إزاره : هو أن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر . . . ، كما يتوشّح الرجل بحمائل سيفه فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى وتكون اليمنى مكشوفة . مجمع البحرين : 4 / 504 . 4 - تهذيب الأحكام : 2 / 215 ح 844 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 169 أشار إليه ، الاستبصار 1 / 388 ح 1477 ، وسائل الشيعة : 4 / 397 ح 5510 ، بحار الأنوار : 83 / 206 ، والوافي : 7 / 389 ح 6160 .