408 / ] 92 [ - الكليني : محمّد بن يحيى ( 1 ) ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمّد بن عمر الساباطي ( 2 ) ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) عن رجل أوصى إليّ ، وأمرني أن أعطي عمّاً ، له في كلّ سنة شيئاً ، فمات العمّ ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أعطه ورثته . ( 4 ) < فهرس الموضوعات > ( 54 ) - إلى محمّد بن عيسى < / فهرس الموضوعات > ( 54 ) - إلى محمّد بن عيسى < فهرس الموضوعات > في وقت نافلة الليل : < / فهرس الموضوعات > في وقت نافلة الليل : 409 / ] 93 [ - الشيخ الطوسي : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ( 5 ) ، قال : كتبت إليه أسأله : يا سيّدي ! روي عن جدّك أنّه قال : لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أول الليل ؟ فكتب ( عليه السلام ) : في أيّ وقت صلّى فهو جائز ، إن شاء اللّه . ( 6 ) < فهرس الموضوعات > في حكم صوم يوم الشكّ ورؤية الهلال : < / فهرس الموضوعات > في حكم صوم يوم الشكّ ورؤية الهلال : 410 / ] 94 [ - الشيخ الطوسي : عليّ بن حاتم ، عن محمّد بن جعفر ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ( 7 ) ، قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) : جعلت فداك ! ربما غمّ علينا الهلال في شهر رمضان ، فترى من الغد الهلال
1 - في الاستبصار : محمّد بن أحمد بن يحيى . 2 - في وسائل الشيعة : محمّد بن عمر الباهلي . 3 - في الفقيه : أبا جعفر يعني الثاني ( عليه السلام ) . 4 - الكافي : 7 / 13 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 156 ح 540 ، تهذيب الأحكام : 9 / 231 ح 904 ، الاستبصار : 4 / 138 ح 516 ، وسائل الشيعة : 19 / 334 ح 24718 ، الوافي : 24 / 99 ح 23721 . 5 - روى عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) مكاتبة ومشافهة . رجال النجاشي : 333 رقم 896 . 6 - تهذيب الأحكام : 2 / 337 ح 1393 ، وسائل الشيعة : 4 / 253 ح 5072 . 7 - تقدّمت ترجمته في الحديث السابق .