فأجاب ( عليه السلام ) : أيّما تيسّر يخرج . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > في الصلاة خلف من وقف على أبيه وجدّه ( عليهم السلام ) : < / فهرس الموضوعات > في الصلاة خلف من وقف على أبيه وجدّه ( عليهم السلام ) : 405 / ] 89 [ - الشيخ الطوسي : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّه البرقي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) أيجوز جعلت فداك ! الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدّك صلوات اللّه عليهما ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : لا تصلّ ورائه . ( 3 ) < فهرس الموضوعات > ( 51 ) - إلى محمّد بن الريّان < / فهرس الموضوعات > ( 51 ) - إلى محمّد بن الريّان < فهرس الموضوعات > في كيفيّة صلاة القضاء في المساجد الأربعة : < / فهرس الموضوعات > في كيفيّة صلاة القضاء في المساجد الأربعة : 406 / ] 90 [ - الكليني : عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الريّان ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل يقضي شيئاً من صلاته الخمسين في المسجد الحرام ، أو في مسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله ، أو في مسجد الكوفة ، أ تحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك ( عليهم السلام ) في هذه المساجد حتّى يجزيه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلّي مائة ركعة ، أو أقلّ ، أو أكثر ، وكيف يكون حاله ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يحسب له بالضعف ، فأمّا أن يكون تقصيراً من الصلاة بحالها ، فلا يفعل ، هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان . ( 4 )
1 - الكافي : 3 / 559 ح 1 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 16 ح 52 ، تهذيب الأحكام : 4 / 95 ح 271 بتفاوت ، وسائل الشيعة : 9 / 167 ح 11753 ، و 192 ح 11812 ، الوافي : 10 / 151 ح 9340 . 2 - في الفقيه : أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) . 3 - تهذيب الأحكام : 3 / 28 ح 98 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 248 ح 1113 ، وسائل الشيعة : 8 / 310 ح 10753 ، الوافي : 8 / 1184 ح 8005 . 4 - الكافي : 3 / 455 ح 19 ، وسائل الشيعة : 8 / 270 ح 10626 ، الوافي : 7 / 627 ح 6758 .