responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 340


سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد ، وله ولد من غيرها ، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيباً ، فأشهد بكلّ شئ له في حياته وصحّته لولده دونها ، وأقامت معه بعد ذلك سنين ، أيحلّ له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها ؟
وأنّ ما عمل به على أنّ المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحّته ؟
فكتب ( عليه السلام ) : حقّها واجب ، فينبغي أن يتحلّلها . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > في بيان إخراج الخمس بعد المؤونة :
< / فهرس الموضوعات > في بيان إخراج الخمس بعد المؤونة :
394 / ] 78 [ - الكليني : سهل ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك ] أي الجواد ( عليهما السلام ) [ : فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة ، وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ، ولا غير ذلك .
فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة ، مؤونة الضيعة وخراجها ، لا مؤونة الرجل وعياله .
فكتب ( عليه السلام ) : بعد مؤونته ومؤونة عياله ، وبعد خراج السلطان . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > ( 42 ) - إلى عليّ بن ميسّر < / فهرس الموضوعات > ( 42 ) - إلى عليّ بن ميسّر < فهرس الموضوعات > في حكم الإتيان بعمرة المفردة ، وحجّة في عام واحد :
< / فهرس الموضوعات > في حكم الإتيان بعمرة المفردة ، وحجّة في عام واحد :
395 / ] 79 [ - الشيخ الصدوق : كتب عليّ بن ميسّر إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ، ثمّ حضر الموسم ، أيحجّ مفرداً للحجّ ، أو يتمتّع ، أيّهما أفضل ؟


1 - تهذيب الأحكام : 9 / 162 ح 667 ، وسائل الشيعة : 19 / 295 ح 24631 ، الوافي : 24 / 71 ح 23670 . 2 - الكافي : 1 / 547 ح 24 ، تهذيب الأحكام : 4 / 123 ح 354 بتفاوت يسير ، ونحوه الاستبصار : 2 / 55 ح 183 ، وسائل الشيعة : 9 / 500 ح 12582 ، تفسير البرهان : 2 / 85 ح 24 ، الوافي : 10 / 320 ح 9636 ، و 321 ح 9637 .

340

نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست