سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد ، وله ولد من غيرها ، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيباً ، فأشهد بكلّ شئ له في حياته وصحّته لولده دونها ، وأقامت معه بعد ذلك سنين ، أيحلّ له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها ؟ وأنّ ما عمل به على أنّ المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحّته ؟ فكتب ( عليه السلام ) : حقّها واجب ، فينبغي أن يتحلّلها . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > في بيان إخراج الخمس بعد المؤونة : < / فهرس الموضوعات > في بيان إخراج الخمس بعد المؤونة : 394 / ] 78 [ - الكليني : سهل ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك ] أي الجواد ( عليهما السلام ) [ : فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة ، وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ، ولا غير ذلك . فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة ، مؤونة الضيعة وخراجها ، لا مؤونة الرجل وعياله . فكتب ( عليه السلام ) : بعد مؤونته ومؤونة عياله ، وبعد خراج السلطان . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > ( 42 ) - إلى عليّ بن ميسّر < / فهرس الموضوعات > ( 42 ) - إلى عليّ بن ميسّر < فهرس الموضوعات > في حكم الإتيان بعمرة المفردة ، وحجّة في عام واحد : < / فهرس الموضوعات > في حكم الإتيان بعمرة المفردة ، وحجّة في عام واحد : 395 / ] 79 [ - الشيخ الصدوق : كتب عليّ بن ميسّر إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ، ثمّ حضر الموسم ، أيحجّ مفرداً للحجّ ، أو يتمتّع ، أيّهما أفضل ؟