كتب عبد اللّه بن محمّد الرازي ( 1 ) إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إن رأيت أن تفسّر لي الفقّاع ( 2 ) ، فإنّه قد اشتبه علينا ، أمكروه بعد غليانه ؟ أم قبله ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليه : لا تقرب الفقّاع إلاّ ما لم يضرّ آنيته ، وكان جديداً . فأعاد الكتاب إليه : إنّي كتبت أسأل عن الفقّاع ما لم يغل ، فإنّي لا أشربه ] إلاّ [ ما كان في إناء جديد ، أو غير ضارّ ، ولم أعرف حدّ الضراوة ( 3 ) والجديد ، وسأل أن يفسّر ذلك له ، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يعمل الفقّاع في الزجاج ، وفي الفخّار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثمّ يعمل فيه ، إلاّ في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك . ( 4 ) < فهرس الموضوعات > ( 35 ) - إلى عبيد اللّه بن محمّد الرازي < / فهرس الموضوعات > ( 35 ) - إلى عبيد اللّه بن محمّد الرازي < فهرس الموضوعات > في حكم شرب الفقّاع وأنواعه : < / فهرس الموضوعات > في حكم شرب الفقّاع وأنواعه : 367 / ] 51 [ - الشيخ الطوسي : الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، قال : كتب عبيد اللّه بن محمّد الرازي ( 5 ) إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إن رأيت أن تفسّر لي الفقّاع ، فإنّه قد اشتبه علينا ، أمكروه بعد غليانه ؟ أم قبله ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليه : لا تقرب الفقّاع إلاّ ما لم يضرّ آنيته ، وكان جديداً . فأعاد الكتاب إليه : إنّي كتبت أسأل عن الفقّاع مالم يغل ، فإنّي لا أشربه ] إلاّ [ ما كان في إناء جديد ، أو غير ضارّ . ولم أعرف حدّ الضراوة والجديد ، وسأل أن يفسّر ذلك له ، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ؟
1 - هو عبد اللّه بن محمّد بن حمّاد الرازي ، من أصحاب الجواد ( عليه السلام ) . معجم رجال الحديث : 11 / 327 رقم 7119 . 2 - الفقّاع ، كرمّان : شئ يشرب ، يتّخذ من ماء الشعير فقطّ ، وليس بمسكر ، ولكن ورد النهي عنه قيل سُمّي فقّاعاً لما يرتفع في رأسه من الزبد . مجمع البحرين : 4 / 376 . 3 - الضراوة : ضَرِيَ بالشئ كتعب ، ضراوة : اعتاده واجترئ عليه فهو ضار . المصدر : 1 / 271 . 4 - الاستبصار : 4 / 96 ح 375 ، مستدرك الوسائل : 17 / 77 ضمن ح 20808 . 5 - عبيد اللّه بن محمّد الرازي ، من أصحاب أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) . معجم رجال الحديث : 12 / 93 رقم 7513 .