< فهرس الموضوعات > في حكم وقت صلاة الفجر والظهرين ، والإمساك عن الأكل والشرب : < / فهرس الموضوعات > في حكم وقت صلاة الفجر والظهرين ، والإمساك عن الأكل والشرب : 326 / ] 10 [ - الكليني : عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب أبو الحسن ابن الحصين ( 1 ) إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي : جعلت فداك ! قد اختلفت موالوك في صلاة الفجر ، فمنهم من يصلّي إذا طلع الفجر الأوّل المستطيل في السماء ، ومنهم من يصلّي إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان ، ولست أعرف أفضل الوقتين ، فأُصلّي فيه . فإن رأيت أن تعلّمني أفضل الوقتين ، وتحدّه لي ، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبيّن معه حتّى يحمرّ ويصبح ؟ وكيف أصنع مع الغيم ؟ وما حدّ ذلك في السفر والحضر ؟ فعلت إن شاء اللّه . فكتب بخطّه ( عليه السلام ) وقرأته : الفجر - يرحمك اللّه ! - هو الخيط الأبيض المعترض ، ليس هو الأبيض صعداء ، فلا تصلّ في سفر ، ولا حضر حتّى تتبيّنه ، فإنّ اللّه تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا ، فقال : ( وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ 5 ) ( 2 ) ، فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم ، وكذلك هو الذي توجب به الصلاة . ( 3 ) < فهرس الموضوعات > ( 4 ) - إلى أبي شيبة الأصبهاني < / فهرس الموضوعات > ( 4 ) - إلى أبي شيبة الأصبهاني < فهرس الموضوعات > في موعظته ( عليه السلام ) في تزويج البنات وخِطبتهنّ : < / فهرس الموضوعات > في موعظته ( عليه السلام ) في تزويج البنات وخِطبتهنّ : 327 / ] 11 [ - الشيخ الطوسي : عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : قرأت كتاب أبي جعفر ( عليه السلام ) إلى أبي شيبة الأصبهاني ( 4 ) : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنّ ك لا تجد أحداً مثلك ، فلا تنظر في ذلك ، يرحمك اللّه ، فإنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : إذا جائكم من ترضون خلقه ودينه ، فزوّجوه ، ( إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ( 5 ) ) . ( 6 )
1 - ما عثرت على اسمه في كتب الرجال غير أنّه معروف بكنيته . 2 - البقرة : 2 / 187 . 3 - الكافي : 3 / 282 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 2 / 36 ح 115 ، بتفاوت ، ونحوه الاستبصار : 1 / 274 ح 994 بتفاوت ، وسائل الشيعة : 4 / 210 ح 4944 ، و 280 ح 5164 ، نور الثقلين : 1 / 173 ح 602 . 4 - لم أعثر على اسمه في كتب الرجال غير أنّه معروف بكنيته . 5 - الأنفال : 8 / 73 . 6 - تهذيب الأحكام : 7 / 395 ح 1580 ، الوافي : 21 / 82 ح 20848 قطعة منه .