فكتب ( عليه السلام ) : يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > ( 8 ) - إلى أحمد بن زياد < / فهرس الموضوعات > ( 8 ) - إلى أحمد بن زياد < فهرس الموضوعات > في من له مماليك مشتركة ، فأوصى بإحرار مماليكه : < / فهرس الموضوعات > في من له مماليك مشتركة ، فأوصى بإحرار مماليكه : 9 / ] 9 [ - الشيخ الطوسي : عن البزوفري ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تحضره الوفاة ، وله مماليك لخاصّة نفسه ، وله مماليك في شركة رجل آخر ، فيوصي في وصيّته : مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل ، فهم أحرار . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > في نكاح جارية زوّجها مولاها عبده ثمّ عزلها مرّتين : < / فهرس الموضوعات > في نكاح جارية زوّجها مولاها عبده ثمّ عزلها مرّتين : 10 / ] 10 [ - الشيخ الطوسي : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد اللّه الرازي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يزوّج عبده أمته ، ثمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ، ثمّ يستبرؤها ويواقعها ، ثمّ يردّها على عبده ، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده ، أيكون عزل السيّد الجارية زوجها مرّتين طلاقاً لا تحلّ له ، ( حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) ( 3 ) ، أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ له إلاّ بنكاح . ( 4 ) < فهرس الموضوعات > ( 9 ) - إلى أحمد بن عمر الحلاّل < / فهرس الموضوعات > ( 9 ) - إلى أحمد بن عمر الحلاّل