responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 280


< فهرس الموضوعات > ( 9 ) - إلى رجل آخر < / فهرس الموضوعات > ( 9 ) - إلى رجل آخر < فهرس الموضوعات > في حكم الرجل المرتدّ والمرأة المرتدّة :
< / فهرس الموضوعات > في حكم الرجل المرتدّ والمرأة المرتدّة :
307 / ] 9 [ - الشيخ الطوسي : الحسين بن سعيد ، قال :
قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : رجل ولد على الإسلام ، ثمّ كفر وأشرك ، وخرج عن الإسلام ، هل يستتاب ، أو يقتل ولا يستتاب ؟
فكتب ( عليه السلام ) : يقتل ، فأمّا المرأة إذا ارتدّت ، فإنّها لا تقتل على كلّ حال ، بل تخلد السجن ، إن لم ترجع إلى الإسلام . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > ( 10 ) - إلى رجل < / فهرس الموضوعات > ( 10 ) - إلى رجل < فهرس الموضوعات > في حكم تزويج امرأة قبل انقضاء عدّة أختها :
< / فهرس الموضوعات > في حكم تزويج امرأة قبل انقضاء عدّة أختها :
308 / ] 10 [ - الكليني : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، قال :
قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ! الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فينقضي الأجل بينهما ، هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدّتها ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > ( 11 ) - وإلى رجل آخر < / فهرس الموضوعات > ( 11 ) - وإلى رجل آخر < فهرس الموضوعات > في حكم شمّ الريحان للصائم :
< / فهرس الموضوعات > في حكم شمّ الريحان للصائم :


1 - الاستبصار : 4 / 254 ح 964 ، تهذيب الأحكام : 10 / 139 ح 549 بحذف الذيل . وسائل الشيعة : 28 / 325 ح 34868 . 2 - الكافي : 5 / 431 ح 5 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 295 ح 1404 ، تهذيب الأحكام : 7 / 287 ح 1209 ، الاستبصار : 3 / 170 ح 622 ، وسائل الشيعة : 20 / 480 ح 26143 ، الوافي : 21 / 193 ح 21069 .

280

نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست