الحسين ( عليه السلام ) ، وهل تعدل ثواب الحجّ لمن فاته ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تعدل الحجّ لمن فاته الحجّ . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > ( 4 ) - إلى ابن السرّاج < / فهرس الموضوعات > ( 4 ) - إلى ابن السرّاج < فهرس الموضوعات > في حكم من تمتّع ولم يكن له هدي : < / فهرس الموضوعات > في حكم من تمتّع ولم يكن له هدي : 5 / ] 5 [ - الشيخ الطوسي : عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ذكر ابن السرّاج ( 2 ) أنّه كتب إليك ، يسألك عن متمتّع لم يكن له هدي ؟ فأجبته في كتابك : يصوم ثلاثة أيّام بمنى ، فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ، ويومين بعد ذلك . قال ( عليه السلام ) : أمّا أيّام مِنى ، فإنّها أيّام أكل وشرب لا صيام فيها ، سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله . ( 3 ) < فهرس الموضوعات > ( 5 ) - إلى أبي جرير القمّي < / فهرس الموضوعات > ( 5 ) - إلى أبي جرير القمّي < فهرس الموضوعات > في حكم معالجة الجرحى للمُحرم : < / فهرس الموضوعات > في حكم معالجة الجرحى للمُحرم : 6 / ] 6 [ - الحميري : محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي جرير القمّي ( 4 ) ، قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أسأله عن المحرم ، يكون به الجرح فيكون فيه المِدّة ( 5 ) ،
1 - كامل الزيارات : 296 ح 490 ، بحار الأنوار : 101 / 32 ح 26 ، مستدرك الوسائل : 10 / 267 ح 11988 . أقول : والمراد منه : الحجّ المندوب ، لا الواجب . 2 - هو أحمد بن أبي بشر السرّاج الكوفي ، ثقة في الحديث ، واقف ، له كتاب النوادر . راجع معجم رجال الحديث : 2 / 25 رقم 402 . وقال العلاّمة : هو وابن أبي سعيد المكاري وعليّ بن أبي حمزة كانوا من أهل الضلال . رجال العلاّمة : 267 . 3 - تهذيب الأحكام : 5 / 229 ح 776 ، الاستبصار : 2 / 277 ح 985 ، وسائل الشيعة : 14 / 192 ح 18960 . 4 - هو مشترك بين زكريّا بن إدريس بن عبد اللّه بن سعد الأشعري القمّي أبو جرير ، وبين زكريّا بن عبد الصمد ، وكلاهما ثقة . راجع معجم رجال الحديث : 8 / 286 رقم 4720 ، و 22 / 86 رقم 14039 . 5 - المدّة : القيح . المعجم الوسيط : 858 .