أن يُرى اللّه بالعين ، وقعت المعرفة ضرورة ، ثمّ لم تخل تلك المعرفة من أن تكون إيماناً ، أو ليست بإيمان ، فإن كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية إيماناً ، فالمعرفة التي في دار الدنيا من جهة الاكتساب ليست بإيمان ، لأنّها ضدّه ، فلا يكون في الدنيا مؤمن ، لأنّهم لم يَرَوا اللّه عزّ ذكره ، وإن لم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية إيماناً ، لم تخل هذه المعرفة التي من جهة الاكتساب أن تزول ، ولا تزول في المعاد ، فهذا دليل على أنّ اللّه عزّ وجلّ لا يُرى بالعين ، إذ العين تؤدّي إلى ما وصفناه . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > ( 65 ) - إلى محمّد بن عمرو < / فهرس الموضوعات > ( 65 ) - إلى محمّد بن عمرو < فهرس الموضوعات > في حكم بيع الصرف وبيع الدينار بالدرهم : < / فهرس الموضوعات > في حكم بيع الصرف وبيع الدينار بالدرهم : 274 / ] 127 [ - الشيخ الطوسي : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الفضيل بن كثير ، عن محمّد بن عمرو ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ امرأة من أهلنا أوصت أن تدفع إليك ثلاثين ديناراً ، وكان لها عندي فلم يحضرني ، فذهبت إلى بعض الصيارفة ، فقلت : أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كلّ دينار ستّة وعشرين درهماً ، فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستّين درهماً ، وقد بعثت بها إليك . فكتب ( عليه السلام ) إليّ : وصلت الدنانير . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > ( 66 ) - إلى محمّد بن عيسى < / فهرس الموضوعات > ( 66 ) - إلى محمّد بن عيسى < فهرس الموضوعات > في حكم صوم يوم الشكّ : < / فهرس الموضوعات > في حكم صوم يوم الشكّ :