responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 248


فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة ، لما فيه من قتل نفسه ، وذهاب نسب ولده ، ولفساد الميراث .
< فهرس الموضوعات > علّة تحليل مال الولد لوالده :
< / فهرس الموضوعات > علّة تحليل مال الولد لوالده :
وعلّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه ، وليس ذلك للولد ، لأنّ الولد مولود للوالد في قول اللّه عزّ وجلّ : ( يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا ويَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ) ( 1 ) ، مع أنّه المأخوذ بمؤونته ، صغيراً أو كبيراً ، والمنسوب إليه ، أو المدعوّ له ، لقول اللّه عزّ وجلّ : ( ادْعُوهُمْ لآبَائهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ) ( 2 ) ، وقول النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أنت ومالك لأبيك ، وليس للوالدة كذلك ، لا تأخذ من ماله إلاّ بإذنه ، أو بإذن الأب ، لأنّ الأب مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها .
< فهرس الموضوعات > علّة جعل البيّنة للمدّعي واليمين على المنكر :
< / فهرس الموضوعات > علّة جعل البيّنة للمدّعي واليمين على المنكر :
والعلّة في أنّ البيّنة في جميع الحقوق على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ما خلا الدم ، لأنّ المدّعى عليه جاحد ، ولا يمكنه إقامة البيّنة على الجحود ، ولأنّه مجهول ، وصارت البيّنة في الدم على المدّعى عليه ، واليمين على المدّعي ، لأنّه حوط ( 3 ) يحتاط به المسلمون ، لئلاّ يبطل دم امرء مسلم ، وليكون زاجراً وناهياً للقاتل ، لشدّة إقامة البيّنة عليه ، لأنّ من يشهد على أنّه لم يفعل قليل .
وأمّا علّة القسامة ، أن جعلت خمسين رجلاً ، فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط ، لئلاّ يهدر دم امرء مسلم .
< فهرس الموضوعات > علّة قطع يد اليمنى من السارق :
< / فهرس الموضوعات > علّة قطع يد اليمنى من السارق :
وعلّة قطع اليمين من السارق ، ولأنّه يباشر الأشياء بيمينه ، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له ، فجعل قطعها نكالاً وعبرة للخلق ، لئلاّ يبتغوا أخذ الأموال من غير حلّها ، ولأنّه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه .
< فهرس الموضوعات > علّة حرمة غصب الأموال :
< / فهرس الموضوعات > علّة حرمة غصب الأموال :
وحرّم غصب الأموال ، وأخذها من غير حلّها ، لما من أنواع الفساد ، والفساد محرّم لما فيه من


1 - الشورى : 42 / 49 . 2 - الأحزاب : 33 / 5 . 3 - حاط الشئ : حفظه وصانه وتعهّده . المنجد : 162 .

248

نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست