< فهرس الموضوعات > ( 36 ) - إلى الريّان بن شبيب < / فهرس الموضوعات > ( 36 ) - إلى الريّان بن شبيب < فهرس الموضوعات > في حكم تولّي المولى طلاق الأمة المزوّجة حرّاً : < / فهرس الموضوعات > في حكم تولّي المولى طلاق الأمة المزوّجة حرّاً : 213 / ] 66 [ - الشيخ الطوسي : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد ، قال : كتب إليه الريّان بن شبيب ( 1 ) : رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً ، يشترط عليه أنّه متى شاء فيفرّق بينهما ، أ يجوز ذلك له ، جعلت فداك ! أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : نعم ، إذا جعل إليه الطلاق . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > في حكم مهر المرأة المتمتّع بها ولها زوج : < / فهرس الموضوعات > في حكم مهر المرأة المتمتّع بها ولها زوج : 214 / ] 67 [ - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد ابن أشيم ، قال : كتب إليه الريّان بن شبيب - يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) - : الرجل يتزوّج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم ، وأعطاها بعض مهرها وأخّرته بالباقي ، ثمّ دخل بها ، وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفّيها باقي مهرها ، إنّما زوّجته نفسها ، ولها زوج مقيم معها ، أ يجوز له حبس باقي مهرها ، أم لا يجوز ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يعطيها شيئاً ، لأنّها عصت اللّه عزّ وجلّ . ( 3 ) < فهرس الموضوعات > ( 37 ) - إلى زكريّا بن آدم < / فهرس الموضوعات > ( 37 ) - إلى زكريّا بن آدم < فهرس الموضوعات > في بيان حدّ قصر الصلاة للمسافر : < / فهرس الموضوعات > في بيان حدّ قصر الصلاة للمسافر : 215 / ] 68 [ - الشيخ الصدوق : سأل زكريّا بن آدم أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن التقصير ، في
1 - له روايات عن الرضا ( عليه السلام ) كما في معجم رجال الحديث : 7 / 209 رقم 4637 . 2 - التهذيب : 7 / 341 ح 1393 ، و 374 ح 1514 بتفاوت يسير ، الاستبصار : 3 / 208 ح 750 بتفاوت ، وسائل الشيعة : 21 / 183 ح 26852 ، و 302 ح 27133 . 3 - الكافي : 5 / 461 ح 5 ، وسائل الشيعة : 21 / 62 ح 26538 .