الهمداني ، قال : كتبت مع محمّد بن يحيى ( 1 ) : هل للوصيّ أن يشتري شيئاً من مال الميّت ، إذا بيع فيمن زاد ، يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال ( عليه السلام ) : يجوز إذا اشترى صحيحاً . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > ( 26 ) - إلى الحسين بن بشّار الواسطي < / فهرس الموضوعات > ( 26 ) - إلى الحسين بن بشّار الواسطي < فهرس الموضوعات > في موعظته ( عليه السلام ) في تزويج سيّئ الخلق : < / فهرس الموضوعات > في موعظته ( عليه السلام ) في تزويج سيّئ الخلق : 200 / ] 53 [ - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسين بن بشّار الواسطي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أنّ لي قرابة قد خطب إليّ ، وفي خُلقه شئ . فقال ( عليه السلام ) : لا تزوّجه إن كان سيّئ الخُلق . ( 3 ) < فهرس الموضوعات > في حكم من صام بعض أيّام النذر وأفطر بعضها لعذر : < / فهرس الموضوعات > في حكم من صام بعض أيّام النذر وأفطر بعضها لعذر : 201 / ] 54 [ - الكليني : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، قال : كتب الحسين ( 4 ) إلى الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، رجل نذر أن يصوم أيّاماً معلومة ، فصام بعضها ثمّ اعتلّ فأفطر ، أ يبتدئ في صومه ، أم يحتسب بما مضى ؟
1 - الظاهر أنّ المراد من محمّد بن يحيى بقرينة ورود هذا السند في التهذيب : 9 / 327 ، ح 1178 ، و 392 ، ح 1401 ، هو محمّد بن يحيى الخراساني ، قال الأردبيلي في ترجمة محمّد بن يحيى الخراساني : الظاهر أنّ المكتوب إليه الرضا ، أو الهادي ( عليهما السلام ) : جامع الرواة : 2 / 215 . يأتي الحديث أيضاً في مكاتيب الإمام هادي ( عليه السلام ) . 2 - من لا يحضره الفقيه : 4 / 162 ح 566 ، الكافي : 7 / 59 ، ح 10 ، تهذيب الأحكام : 9 / 233 ح 913 ، و 245 ح 950 ، وسائل الشيعة : 19 / 423 ح 2488 . 3 - الكافي : 5 / 563 ح 30 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 259 ح 1228 بتفاوت ، مكارم الأخلاق : 194 ، وسائل الشيعة : 20 / 81 ح 25086 ، بحار الأنوار : 103 / 234 ح 17 ، الوافي : 21 / 117 ح 20912 ، مستدرك الوسائل : 14 / 192 ح 16480 . 4 - هو الحسين بن بشّار الواسطي ( وفي بعض النسخ يسار ) ، بقرينة رواية عليّ بن أحمد بن أشيم عنه ، التهذيب : 3 / 26 ح 90 ، وعدم روايته عن رجل باسم الحسين غير الرجل المعنون الذي كان من أصحاب الرضا 7 ، كما ذهب إليه الشيخ في رجاله .