< فهرس الموضوعات > في أنّ السؤال عنهم ( عليهم السلام ) فرض ، ولا يجب عليهم الجواب : < / فهرس الموضوعات > في أنّ السؤال عنهم ( عليهم السلام ) فرض ، ولا يجب عليهم الجواب : 167 / ] 20 [ - الكليني : أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) كتاباً ، فكان في بعض ما كتبت : قال اللّه عزّ وجلّ : ( فَسْألُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) ( 1 ) ، وقال اللّه عزّ وجلّ : ( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِّنْهُمْ طَآئفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) ( 2 ) فقد فرضت عليهم المسألة ، ولم يفرض عليكم الجواب ؟ قال ( عليه السلام ) : قال اللّه تبارك وتعالى : ( فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ ( 3 ) ) . ( 4 ) < فهرس الموضوعات > في حكم مهر المرأة التي طلّقها الخصيّ بعد الدخول بها : < / فهرس الموضوعات > في حكم مهر المرأة التي طلّقها الخصيّ بعد الدخول بها : 168 / ] 21 [ - الحميري : أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : وكتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن خصيّ تزوّج امرأة ، ثمّ طلّقها بعد ما دخل بها ، وهما مسلمان ، فسأل عن الزوج أله أن يرجع عليها بشئ من المهر ؟ وهل عليها عدّة ؟ فلم يكن عندنا فيها شئ ، فرأيك فدتك نفسي ؟ فكتب ( عليه السلام ) : هذا لا يصلح . ( 5 ) < فهرس الموضوعات > في بيان حكم من أوصى لقرابته : < / فهرس الموضوعات > في بيان حكم من أوصى لقرابته : 169 / ] 22 [ - الشيخ الطوسي : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل أوصى لقرابته بألف درهم ، وله قرابة