130 / ] 5 [ - الكليني : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن ( عليه السلام ) : فلان مولاك توفّي ابن أخ له ، وترك أُمّ ولد له ليس لها ولد ، فأوصى لها بألف ، هل تجوز الوصيّة ؟ وهل يقع عليها عتق ؟ وما حالها ؟ رأيك ، فدتك نفسي ! فكتب ( عليه السلام ) : تعتق في الثلث ، ولها الوصيّة . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > في ذكر وقت صلاة الظهر ونافلتها : < / فهرس الموضوعات > في ذكر وقت صلاة الظهر ونافلتها : 131 / ] 6 [ - الشيخ الطوسي : سعد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : روي عن آبائك : القدم والقدمين والأربعة والقامة والقامتين ، وظلّ مثلك ، والذراع والذراعين . فكتب ( عليه السلام ) : لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، وبين يديها سبحة ، وهي ثماني ركعات ، إن شئت طوّلت ، و إن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي ثماني ركعات ، إن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ العصر . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > في بيان المعاصي الكبيرة : < / فهرس الموضوعات > في بيان المعاصي الكبيرة : 132 / ] 7 [ - الكليني : عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، قال : كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : يسأله عن الكبائر ، كم هي ؟ وما هي ؟ فكتب ( عليه السلام ) : الكبائر من اجتنب ما وعد اللّه عليه النار ، كفّر عنه سيّئاته إذا كان مؤمناً ، والسبع
1 - الكافي : 7 / 29 ح 1 ، قرب الإسناد : 388 ح 1363 وفيه : قال أحمد بن محمّد بن أبي نصر : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) . . . ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 160 ح 560 ، تهذيب الأحكام : 9 / 224 ح 877 ، وسائل الشيعة : 19 / 415 ح 24867 ، الوافي : 24 / 112 ح 23744 . 2 - الاستبصار : 1 / 254 ح 913 ، تهذيب الأحكام : 2 / 249 ح 990 بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة : 4 / 134 ح 4727 ، الوافي : 7 / 224 ح 5801 .