responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 190


له ، المستشهد آياته على قدرته ، الممتنع من الصفات ذاته ، ومن الأبصار رؤيته ، ومن الأوهام الإحاطة به ، لا أمد لكونه ، ولا غاية لبقائه ، لا يشمله المشاعر ، و لا يحجبه الحجاب ، فالحجاب بينه وبين خلقه ، لامتناعه ممّا يمكن في ذواتهم ، ولإمكان ذواتهم ممّا يمتنع منه ذاته ، ولافتراق الصانع والمصنوع ، والربّ والمربوب ، والحادّ والمحدود .
أحد لا بتأويل عدد ، الخالق لا بمعنى حركة ، السميع لا بأداة ، البصير لا بتفريق آلة ، الشاهد لا بمماسّة ، البائن لا ببراح مسافة ، الباطن لا باجتنان ، الظاهر لا بمحاذ ، الذي قد حسرت دون كنهه نواقد الأبصار ، وامتنع وجوده جوائل الأوهام .
أوّل الديانة معرفته ، وكمال المعرفة توحيده ، وكمال التوحيد نفي الصفات عنه ، لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف ، وشهادة الموصوف أنّه غير الصفة ، وشهادتهما جميعاً على أنفسهما بالبيّنة الممتنع منها الأزل ; فمن وصف اللّه فقد حدّه ، ومن حدّه فقد عدّه ، ومن عدّه فقد أبطل أزله ، ومن قال : كيف ؟ فقد استوصفه ، و من قال : علامَ ؟ فقد حمّله ، ومن قال : أين ؟ فقد أخلى منه ، ومن قال : إلامَ ؟ فقد وقّته .
عالم إذ لا معلوم ، وخالق إذ لا مخلوق ، وربّ إذ لا مربوب ، وإله إذ لا مألوه ، وكذلك يوصف ربّنا ، وهو فوق ما يصفه الواصفون . ( 1 ) في حكم إتيان المرأة في دبرها :
240 / ] 93 [ - العيّاشي : عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، قال :
كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) في مثله . ( 2 ) فورد منه الجواب : سئلت عمّن أتى جاريته في دبرها ، والمرأة لعبة الرجل لا تؤذى ، وهي


1 - التوحيد : 56 ح 14 ، بحار الأنوار : 4 / 284 ح 17 ، وإثبات الهداة : 1 / 49 ح 36 ، وقِطَع منه في نور الثقلين : 1 / 16 ح 69 ، و 4 / 184 ح 66 ، و 588 ح 135 ، و 5 / 235 ح 19 ، و 297 ح 101 ، و 708 ح 58 . 2 - أي مثل ما سئل الراوي في حديث قبله عن الصادق ( عليه السلام ) ، وهو : " سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها . . .

190

نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست