وخمسمائة درهم ( 1 ) وذلك أنّه لم يكن لها ولد غير الّذي رمت به حين فزعت قال : وأدّى ذلك كلّه من بيت مال البصرة ( 2 ) .
1 - بزيادة : " وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمأة درهم " في التهذيب والبحار . 2 - الكافي 7 : 354 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 308 ح 5663 ، تهذيب الأحكام 9 : 376 ح 13 ، بحار الأنوار 32 : 214 ح 171 .