قال ابن عباس : إنّا اُنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيم نزل ، وأنّه يكون بعدنا أقوام يقرأون القرآن لا يعرفون فيم نزل ، فيكون لكلّ قوم فيه رأي ، وإذا كان كذلك اختلفوا . . . » [1] . وأخرج أحمد في مسنده [2] ، والبيهقي في السنن الكبرى [3] بعدة طرق : عن كريب عن ابن عباس أنّه قال له عمر : « يا غلام هل سمعت من رسول الله صلّى الله عليه ( وآله ) وسلّم أو من أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع ؟ قال : فبينما هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف قال فيم أنتما ؟ فقال عمر : سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله صلّى الله عليه ( وآله ) وسلّم أو أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع ؟ فقال عبد الرحمن : سمعت رسول الله صلّى الله عليه ( وآله ) وسلّم يقول : ( إذا شك أحدكم . . . ) الحديث » . فعمر الخليفة وهو لا يعرف حكم الشك في الصلاة - وهي فريضة يأتي بها المسلم كلّ يوم خمس مرات - حتى يسأل عن حكم الشك فيها من ابن عباس وهو بعد غلام . ولم يكن عند ابن عباس في ذلك سماع في الحكم . كيف يكون هو أفقه ؟
[1] كنز العمال 2 / 215 ط حيدر آباد ( ثمانية ) ، ومفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنّة للسيوطي 1 / 46 ط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ط الثالثة ، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي 2 / 194 ط مكتبة المعارف بالرياض . [2] مسند أحمد 1 / 190 و 195 . [3] السنن الكبرى 2 / 332 .