يليق بها من العبث ، حيث أنّ ذلك الكتاب لا يزيدهم فائدة ولا يعود عليهم بعائدة ، وهو منافٍ للعصمة عند من يقول بها ، ومناف للحكمة عند من لا يقول بها . وأمّا ما استدل به على مقالته فهو مردود بعد أن انتفت الفائدة المتوخاة والّتي كان يعلمها ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، حيث فتح عمر باباً واسعاً للطعن فيما يكتبه ، ويدل على ذلك ما جاء في بعض صور الحديث ممّا رواه ابن سعد وغيره وفيه : فقال بعض من كان عنده انّ نبيّ الله ليهجر قال فقيل له ألا نأتيك بما طلبت ؟ قال : أو بعد ماذا ؟ قال : فلم يدع به [1] . وأمّا زعمه الرابع أنّ سفيان حكى عن أهل العلم قبله . فهذا كذب على سفيان ، وما روي عن سفيان على اختلاف صور نسخه الخمس عشرة حسب عدد الرواة عنه فلم يأت في واحدة منها انّ سفيان حكى ذلك عن أهل العلم قبله . وإنّما الوحيد الّذي روى ذلك عنه فيما أعلم - هو البيهقي - ومهما يكن فان الّذي حاول اثباته من الكتابة باستخلاف أبي بكر فقد مرّ الجواب عنه في رد ابن حزم فراجع . وأمّا زعمه الخامس أنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) نبّه أمته على خلافة أبي بكر باستخلافه إياه في الصلاة فيكفي في دحض ما زعمه ما قاله ابن حزم في كتابه الإحكام آنفاً - وقد مرّ نقل ذلك عنه قبل هذا فراجع - مضافاً إلى قوله : واحتجوا باجماع الأمة على تقديم أبي بكر إلى الخلافة ، وان ذلك قياس على تقديم النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) له إلى الصلاة . . . وهذا من الباطل الّذي لا يحل ، ولو لم يكن في تقديم أبي بكر حجة إلاّ انّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) قدمّه إلى الصلاة لما كان أبو بكر أولى بالخلافة من عليّ . لأنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) قد استخلف