وأنّي دفعت إلى عليّ بن أبي طالب على أنّي أحلّله فيه فيدفع مالي ومال محمّد ( صلى الله عليه وآله ) لا يفرق منه شيئاً ، يقضى عنّي من أثمار المال ما أمرت به وما تصدّقت به ، فإذا قضى الله صدقتها وما أمرت به فالأمر بيد الله تعالى وبيد عليّ يتصدّق وينفق حيث شاء لا حرج عليه ، فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابنىّ الحسن والحسين المال جميعاً مالي ومال محمّد ( صلى الله عليه وآله ) فينفقان ويتصدّقان حيث شاءا ولا حرج عليهما ، وإنّ لابنة جندب - يعنى بنت أبي ذر الغفاري - التّابوت الأصغر وتغطها في المال ما كان ونعلىّ الآدميّين والّنمط والجبّ والسّرير والزّريبة والقطيفتين . وإن حدث بأحد ممّن أوصيت له قبل أن يدفع إليه فإنّه ينفق في الفقراء و المساكين ، وأنّ الاستار لا يستتر بها امرأة إلاّ إحدى ابنتىّ غير أنّ عليّاً يستتر بهنّ إن شاء ما لم ينكح ، وأنّ هذا ما كتبت فاطمة في مالها وقضت فيه والله شهيد والمقداد بن الأسود والزّبير بن العوامّ وعليّ بن أبي طالب كتبتها وليس على عليّ حرج فيما فعل من معروف . قال جعفر بن محمّد : قال أبي : هذا وجدناه وهكذا وجدنا وصيّتها ( عليهما السلام ) . ( 1 )