responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة شهادة المعصومين ( ع ) نویسنده : لجنة الحديث في معهد باقر العلوم ( ع )    جلد : 1  صفحه : 226


وأنّي دفعت إلى عليّ بن أبي طالب على أنّي أحلّله فيه فيدفع مالي ومال محمّد ( صلى الله عليه وآله ) لا يفرق منه شيئاً ، يقضى عنّي من أثمار المال ما أمرت به وما تصدّقت به ، فإذا قضى الله صدقتها وما أمرت به فالأمر بيد الله تعالى وبيد عليّ يتصدّق وينفق حيث شاء لا حرج عليه ، فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابنىّ الحسن والحسين المال جميعاً مالي ومال محمّد ( صلى الله عليه وآله ) فينفقان ويتصدّقان حيث شاءا ولا حرج عليهما ، وإنّ لابنة جندب - يعنى بنت أبي ذر الغفاري - التّابوت الأصغر وتغطها في المال ما كان ونعلىّ الآدميّين والّنمط والجبّ والسّرير والزّريبة والقطيفتين .
وإن حدث بأحد ممّن أوصيت له قبل أن يدفع إليه فإنّه ينفق في الفقراء و المساكين ، وأنّ الاستار لا يستتر بها امرأة إلاّ إحدى ابنتىّ غير أنّ عليّاً يستتر بهنّ إن شاء ما لم ينكح ، وأنّ هذا ما كتبت فاطمة في مالها وقضت فيه والله شهيد والمقداد بن الأسود والزّبير بن العوامّ وعليّ بن أبي طالب كتبتها وليس على عليّ حرج فيما فعل من معروف .
قال جعفر بن محمّد : قال أبي : هذا وجدناه وهكذا وجدنا وصيّتها ( عليهما السلام ) . ( 1 )


1 . بحار الأنوار 103 : 184 ح 13 .

226

نام کتاب : موسوعة شهادة المعصومين ( ع ) نویسنده : لجنة الحديث في معهد باقر العلوم ( ع )    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست