responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) نویسنده : الحاج حسين الشاكري    جلد : 1  صفحه : 479


الناس ، وأوصى بثمانمائة درهم لمأتمه ، وكان يرى ذلك من السنة ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال اتخذوا لآل جعفر طعاماً ، فقد شغلوا .
عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) انه قال : كتب أبي في وصيته أن أُكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداءً له حَبِرةٌ كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي : لِمَ تكتب هذا ؟
فقال : أخاف ان يغلبك الناس ، وإن قالوا كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل ، وعمّمني بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يُعد ما يُلف به الجسد [1] .
وروى الشيخ الطوسي في التهذيب عن علي بن الحكم ، عن يونس ابن يعقوب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أبي أوصاني عند الموت فقال : يا جعفر كفّني في ثوب كذا وكذا ، أو كذا وكذا ، واشتر لي برداً واحداً وعمامة واحدة ، فإن الموتى يتباهون بأكفانهم .
وجاء في فروع الكافي بإسناده إلى الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) حين احتضر : إذا أنا متُّ فاحفروا لي وشقوا لي شقاً ، فإن قيل لكم إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لُحّد له فقد صدقوا [2] .
وعلل ذلك ( في حديث ) الإمام الصادق ( عليه السلام ) بقوله : إن أبي كتب في وصيّته ؛ إذا أنا مت . . . - إلى ان قال ( عليه السلام ) : وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادناً [3] .
وفيه أيضاً عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن



[1] تهذيب الاحكام / الطوسي 1 : 857 ، الدمعة الساكبة / المولى محمد باقر البهبهاني 6 : 263 ، الأنوار البهية / القمي : 126 .
[2] تهذيب الاحكام 1 / 1467 .
[3] وسائل الشيعة / الحر العاملي 3 : 3305 .

479

نام کتاب : موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) نویسنده : الحاج حسين الشاكري    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست