responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) نویسنده : الحاج حسين الشاكري    جلد : 1  صفحه : 27


سهمان وللمرأة سهم . قال أبو حنيفة : هذا علم جدك ، ولو حولت دين جدك لكان ينبغي القياس أن يكون للرجل سهم وللمرأة سهمان ، لأن المرأة أضعف من الرجل . . . إلى آخر الرواية . فقام الامام الباقر وعانقه وقبلّ وجهه " [1] . ومحور الوضع في هذه الرواية : أولاً : إن أبا حنيفة كان يعمل بالقياس بخصوص النصوص الشرعية دون أدنى شك ، فكيف ينكر ذلك في هذا الحديث الموضوع ؟ ثانياً : أن مناط الحكم في قياس أبو حنيفة كانت علّة جعل السهمين للمرأة ، أنها أضعف من الرجل ؛ وهو جوهر قياس أبو حنيفة . وهذا المنحى بالذات هو الذي حرمه أئمة أهل البيت ( عليه السلام ) من خلال تحريمهم عملية القياس في الاستنباط . ثالثاً : أن المحاورة الواقعية جرت بين الامام الصادق ( عليه السلام ) وأبو حنيفة وقد رواها أحمد بن حنبل في مسنده ( ج 1 ص 11 - 13 ) ورواها الحر العاملي في " الوسائل " ( ج 18 ص 29 ) . ومفادها ان أبا حنيفة دخل على الامام الصادق ( عليه السلام ) من غير اذن في قصة نذكر منها مطلب الحاجة في هذا المورد : " قال الامام ( عليه السلام ) : إتق الله ولا تقس في الدين برأيك فإن أول من قاس إبليس . إلى أن قال : ويحك أيهما أعظم : قتل النفس أو الزنا ؟ قال ( أبو حنيفة ) :
قتل النفس . قال ( عليه السلام ) : فإن الله عز وجل قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلاّ أربعة . ثم أيهما أعظم : الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة . قال ( عليه السلام ) : فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ فكيف يقوم لك القياس . فاتق الله ولا تقس " [2] . وتلك السياسة الفاشلة لحكام بني أُمية في قلب الأحداث وتغيير الوقائع لم تثمر على الصعيد العملي ، فقد تمسك أصحاب أئمة الهدى ( عليهم السلام ) ،



[1] المصدر السابق .
[2] " الوسائل " - أبواب صفات القاضي باب 6 . ج 18 ص 29 .

27

نام کتاب : موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) نویسنده : الحاج حسين الشاكري    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست