9 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . إسحاق بن محمّد النخعي ، قال : سأل الفهفكي أبا محمّد ( عليه السلام ) : ما بال المرأة . . . تأخذ سهماً واحداً ، ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال أبو محمّد ( عليه السلام ) : إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة . . . ، فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : إنّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن هذه المسألة ، فأجابه بهذا الجواب . فأقبل أبو محمّد ( عليه السلام ) عليّ ، فقال : نعم ، هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منّا واحد . . . [1] . ( 321 ) 10 - الحضيني ( رحمه الله ) : عن عيسى بن مهدي الجوهري ، قال : خرجت أنا والحسن بن مسعود ، والحسين بن إبراهيم ، وعتاب وطالب ابنا حاتم ، ومحمّد بن سعيد ، وأحمد بن الخصيب ، وأحمد بن جنان من جنبلا إلى سامرّاء ، في سنة سبع وخمسين ومائتين . فعدلنا من المدائن إلى كربلاء ، فرأينا أثر سيّدنا أبي عبد اللّه الحسين ( عليه السلام ) ليلة النصف من شعبان ، فلقينا إخواننا المجاورين بسامرّاء لمولانا أبي محمّد الحسن ( عليه السلام ) لنهنّئه بمولد مولانا المهدي ( عليه السلام ) ، فبشّرنا إخواننا : إنّ المولود كان طلوع الفجر من يوم الجمعة ، لثمان ليال خلت من شعبان ، وهو ذلك الشهر . فقضينا زيارتنا ببغداد ، فزرنا أبا الحسن موسى بن جعفر ، وأبا جعفر محمّد بنعلي ( عليهم السلام ) ( 2 ) وصعدنا إلى سامرّاء .
[1] الكافي : 7 / 85 ، ح 2 . يأتي الحديث بتمامه في ج 2 ، رقم 531 . ( 2 ) في المصدر : أبا محمّد جعفر ، ومحمّد بن علي ( ( عليهم السلام ) ) ، وهو غير صحيح .