responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدخل إلى دراسة نص الغدير نویسنده : الشيخ محمد مهدي الآصفي    جلد : 1  صفحه : 20


العقد والحل للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها ، فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا ، وأكملهم شروطا ، ومن يسرع الناس إلى طاعته ، ولا يتوقفون عن بيعته ، فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه ، فإن أجاب إليها بايعوه عليها ، وانعقدت ببيعتهم له الإمامة ، فلزم كافة الأمة الدخول في بيعته والانقياد لطاعته [1] .
2 - رأي القاضي عبد الجبار :
ويقول القاضي عبد الجبار المتوفى ( 415 هجري ) في المغني : وإن أقام بعض أهل الحل والعقد إماما سقط وجوب نصب الإمام عن الباقين ، وصار من أقاموه إماما ، ويلزمهم إظهار ذلك بالمكاتبة والمراسلة ، لئلا يتشاغل غيرهم بإمام غيره . وقد وقعت الكفاية ، ولئلا يؤدي ذلك إلى الفتنة . فعدم مبايعة سائر أفراد الأمة لا يؤثر في انعقاد الإمامة ، لأن العقد تم بمجرد مبايعة أهل الحل والعقد ، ولا يكون العقد صحيحا إذا لم يبايع الإمام أهل الحل والعقد [2] .
3 - رأي القرطبي :
ويقول أبو عبد الله القرطبي المتوفى ( 671 هجري ) في الجامع لأحكام القرآن : الطريق الثالث لإثبات الإمامة : إجماع أهل الحل والعقد : وذلك أن الجماعة في مصر من أمصار المسلمين ، إذا مات إمامهم ، ولم يكن لهم إمام ولا استخلف ، فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه إماما لأنفسهم ، اجتمعوا عليه ،



[1] الأحكام السلطانية للماوردي : ص 7 .
[2] المغنى في أبواب التوحيد والعدل ، إملاء القاضي عبد الجبار بن أحمد راجع : ص 11 الجزء - العشرين - القسم الأول في الإمام : ص 303 - ط - 1966 .

20

نام کتاب : مدخل إلى دراسة نص الغدير نویسنده : الشيخ محمد مهدي الآصفي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست