responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محنة فاطمة بعد وفاة رسول الله ( ص ) نویسنده : الشيخ عبد الله الناصر    جلد : 1  صفحه : 87


ج - سهم ذوي القربى ومنعها أبو بكر إياه أيضاً 1 - قال ابن أبي الحديد : واعلم أنّ الناس يظنّون أنّ نزاع فاطمة ( عليها السلام ) أبا بكر كان في أمرين ، في الميراث والنحلة ، وقد وجدت في الحديث أنّها نازعت في أمر ثالث ، ومنعها أبو بكر إياه أيضاً ، وهو سهم ذوي القربى [1] . [2]



[1] شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد : 16 / 230 .
[2] إنّ سهم ذوي القربى هو حقّ من حقوق أهل البيت ( عليهم السلام ) بنصّ الآية الشريفة وهي قوله تعالى : ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ . . . ) الأنفال ، الآية : 41 . وسوف يأتي استشهاد الصديقة فاطمة ( عليها السلام ) على حقهم في سهم ذوي القربى بالآية الشريفة عند أبي بكر واحتجت عليه بها ، ولم ينكر ذلك أبو بكر . ثانياً : تصريح ابن عباس بانّ لقرابة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الخمس وأن عمر عرض عليهم عرضاً فردوه عليه ، فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله : ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْء . . . ) قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وذو قرابته لا يأكلون من الصدقات شيئاً لا يحل لهم ، فالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خمس الخمس ، ولذي قراباته خمس الخمس . . . الدر المنثور : 4 / 67 . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر من وجه آخر عن ابن عباس أن نجدة الحروري أرسل إليه يسأله عن سهم ذوي القربى الذين ذكر الله ، فكتب إليه : إنّا كنا نرى إنا هم ، فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا : ويقول لمن تراه ؟ فقال ابن عباس : هو لقربى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قسمه لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وقد كان عمر عرض علينا عرضاً رأيناه دون حقنا ، فرددناه عليه وأبينا أن نقبله ، وكان عرض عليهم أن يعين ناكحهم ، وأن يقضي عن غارمهم ، وأن يعطي فقيرهم ، وأبى أن يزيدهم على ذلك . . . الدر المنثور 4 / 68 . ثالثاً : أخرج ابن المنذر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سألت علياً ( عليه السلام ) فقلت : يا أمير المؤمنين ، أخبرني كيف كان صنع أبي بكر وعمر في الخمس نصيبكم ؟ الخ . ودلالته واضحة على المطلوب فإنّه من المرتكز في ذهن السائل والأذهان أن لأهل البيت ( عليهم السلام ) نصيباً في الخمس كما قرره الإمام ( عليه السلام ) على ذلك وكأنّه أمر مفروغ عنه . وممّا أجابه ( عليه السلام ) السائل هو قوله : إنّ الله حرم الصدقة على رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فعوضه سهماً من الخمس عوضاً مما حرم عليه ، وحرمها على أهل بيته خاصة دون أُمته فضرب لهم مع رسول الله سهماً عوضاً مما حرم عليهم . الدر المنثور 4 / 68 . رابعاً : ذكر ابن عساكر في تاريخه : ج 42 ص 435 وغيره أنّ من احتجاجات أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم الشورى على القوم أن قال ( عليه السلام ) لهم : أفيكم أحدٌ كان يأخذ الخمس غيري وغير فاطمة ( عليها السلام ) ؟ قالوا : اللهمَّ لا . وقال الطبري في تفسيره 10 / 8 : وقال آخرون : الخمس كلّه لقرابة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذكر من قال ذلك ، حدثني الحرث قال : حدثنا عبد العزيز قال : حدثنا عبد الغفار قال : حدثنا المنهال بن عمرو قال : سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين ( عليهم السلام ) عن الخمس فقالا : هو لنا . فقلت لعلي : إن الله يقول : ( وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ) ؟ فقال : يتامانا ومساكيننا . أضف إلى ذلك الروايات الأُخرى الدالة على حقهم في الخمس والتي منها ما أخرجه ابن مردويه عن زيد بن أرقم قال : آل محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الذين أعطوا الخمس ، آل علي ، وآل عباس ، وآل جعفر ، وآل عقيل . وأخرج ابن أبي شبة عن مجاهد قال : كان آل محمد لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس ، الدر المنثور : 4 / 69 .

87

نام کتاب : محنة فاطمة بعد وفاة رسول الله ( ص ) نویسنده : الشيخ عبد الله الناصر    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست