responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 349


فإن قلت : السهم المبارك وميراث من لا وارث له ملك لشخص الإمام ( عليه السلام ) ، يجري عليه في عصر الغيبة حكم مال الغائب ، يجب حفظه له إن أمكن ، وإلا يجب على الذي بيده أن يتصدق به عنه .
قلت أولا : إن التصدق بالمال المجهول مالكه أو ما لا يمكن إيصاله إلى مالكه إذا كان في معرض التلف والضياع ، إنما يجوز إن لم يعلم من بيده رضاه بصرفه في مورد خاص دون غيره ، أما مع العلم بذلك فلابد من صرفه في ذلك المورد .
وثانيا : الظاهر أن السهم المبارك إنما جعل للإمام لكي يقوي به شؤون ولايته ، ويصرفه في إنفاذ وظائفه الولائية ، ولازم جعل الولاية للفقهاء جعل الولاية لهم عليه لأنها لا تقام إلا به .
وإن شئت قلت : إن السهم المبارك اختصت الولاية عليه بمن يلي الأمور بإذن الشارع ، وهو شخص الإمام ( عليه السلام ) في زمان الحضور ، ومن يليها بإذنه في عصر الغيبة ، وهم الفقهاء العدول المنصوبون بالولاية بنصبه .
ثم إنه مما ذكرنا يظهر حكم سهم السادة العظام زاد الله في شرفهم ، فإن مصرفه وإن كان السادة المحتاجين إليه ، إلا أن المستفاد من بعض الأخبار وما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع أن الولاية عليه أيضا للإمام ومن يلي الأمور من قبله ، فالإمام يأخذه ويقسمه بين الأصناف ، وقد ورد في هذه الأخبار أن ما يزيد منها على مصارفهم يكون للإمام ( عليه السلام ) ، وأن ما ينقص يتمه الإمام من غيره . فقد روى ثقة الإسلام الكليني ( قدس سره ) [1] عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) أنه قال :
( الخمس من خمسة أشياء . . . إلى أن قال : ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي ، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به . . . ) .



[1] في المجلد الأول من الكافي صفحة 539 .

349

نام کتاب : مجموعة الرسائل نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست