responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 276


الغاية أمرا واحدا ، وهو الخيط الأبيض المتبين بنفسه من الخيط الأسود ، لا أمرين يكون أحدهما الخيط الأبيض والآخر تبين ذلك .
وعليه حيث يكون التبين لازما لوجود الموضوع لا ينفك عنه ليس هو من الموضوع بشئ أي لم يؤخذ فيه وليس هو طريقا إليه ، فيكفي حصول العلم بذلك الأمر المتبين بنفسه ، ويقوم مقام رؤيته في الليالي المقمرة التي لا يدرك ذلك بالبصر لمنع المانع .
ويجوز أن يكون الحكم المذكور واقعيا غايته التبين المذكور على أن يكون التبين جزء للغاية المركبة منه ومن الخيط الأبيض .
وعليه أيضا الحكم بجواز الأكل في الليالي الغير المقمرة يكون حكما واقعيا لا محالة ، وأما الليالي المقمرة فلا تشملها الغاية المذكورة إذا شك في بقاء الليل ، نعم يجوز الأكل والشرب إلى العلم بدخول اليوم بالاستصحاب .
هذا ، وهل - على البناء على استظهار الحكم الواقعي من الآية - الأظهر هو الوجه الأول أو الثاني ؟
يمكن أن يقال : إن الوجه الثاني وهو كون التبين جزء للموضوع خلاف الظاهر أو كون الأول أظهر منه : أولا لأنه خلاف مفهوم الفجر بحسب العرف فإنه أعم من تبين الخيط الأبيض حسيا أو تقديرا ، وثانيا لاستلزامه عدم شمول الضابطة المستفادة من الآية لليالي المقمرة مع ظهور الابتلاء بها ولزوم بيان حكمها ، فلذلك يستضعف استظهار الوجه الثاني من الآية الكريمة ويرجح الوجه الأول .
هذا كله مبنى على استظهار كون الحكم المذكور حكما واقعيا .
ولكن التحقيق أنه كما يجوز ذلك يجوز أن يكون الحكم المذكور حكما ظاهريا مجعولا للشاك في الفجر وبقاء الليل حكما أو موضوعا كالاستصحاب ، فالشاك في بقاء الليل يبنى على بقائه إلى أن يتبين له الفجر .
ويمكن عد الآية من أدلة حجية الاستصحاب في غير هذا المورد أيضا بادعاء دلالة الآية الكريمة على ارجاع العرف إلى ما هو المركوز في أذهانهم ، واستقر عليه عملهم من ابقاء ما كان ، على ما كان والأخذ بالحالة السابقة عند الشك في بقائها ، وأنها لا تنقض

276

نام کتاب : مجموعة الرسائل نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست