responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 256


ومن القرائن التي تدل على صدور هذه الجملة عن المعصوم أن ابن أذينة ليس ممن يقول شيئا في أحكام الله من قبل نفسه ، ومن غير اعتماد على قول المعصوم ، ولا يفتي برأيه ولا يكون ذلك إلا إذا سمع من الإمام أو ثبت عنده قوله ( عليه السلام ) ، وابن أبي عمير أيضا مع جلالة قدره ، وعلو شأنه في التحفظ ، والتحرز لا يروي ما ليس صادرا عن المعصوم في الأحكام الشرعية ، ولا يخبر عمن ليس فتواه حجة وكذا من روى عن ابن أبي عمير إلى زمان الصدوق والشيخ .
فهؤلاء الأجلة لا يخرجون في كتبهم ورواياتهم فتوى غيرهم ؟ كائنا من كان فما كان الصدوق ، ولا الشيخ أن يرويا ويحتجا بما ليس بحجة عند الشيعة ، ولم يصدر عن أهل بيت الوحي .
فيكشف من ذلك أنهم اعتمدوا على ما أخبر به ابن أذينة ، وقال لديهم القرائن والأمارات على كون ما أخبر به كلام الإمام ( عليه السلام ) أو ما بمعناه .
وبالجملة فهذه القرائن الكثيرة تكفي للاعتماد على خبر ابن أذينة وتحصل لنا الاطمينان بصدوره عن المعصوم ( عليه السلام ) كما تحصل لنا الاطمينان بكل حديث كان سنده في غاية الصحة والاعتبار .
ويؤيد ذلك ويقوى الاطمئنان بصدور هذه الجملة عن الإمام ( عليه السلام ) أن علماء الفهارس ، والتراجم عدوا من كتب ابن أذينة كتاب الفرائض رووه تلامذته عنه فاكتفى ابن أبي عمير باسم مؤلف الكتاب لمعروفية ذلك التصنيف منه .
والحاصل أن الاطمئنان ، والوثوق بصدور هذا المقطوع عن الإمام لا يقل عن الوثوق بصدوره غيره من روايات مسألة حرمان الزوجة . هذا كله في سند المقطوعة .
أما الكلام في متنها . فدلالتها على المراد ظاهرة لا يقبل الإنكار لا سيما مع ملاحظة روايات الباب ومغروسية حكم الحرمان إجمالا في الأذهان .
فالإنصاف أن تخصيص عموم حرمانها عن الرباع على ما قويناه وعن مطلق الأراضي على القول الآخر بغير ذات الولد قوي جدا .

256

نام کتاب : مجموعة الرسائل نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست