السابق فلو لم نقل باتحادهما لإباء متنهما عن ذلك ، وإن كان لا يخلو أيضا عن وجه فالكلام في دلالته هو الكلام في دلالة رواية جميل وميسر وغيرهما . وأما مكاتبة محمد بن سنان فقد أخرج الصدوق في باب نوادر الميراث في الفقيه [1] قال : وكتب الرضا ( عليه السلام ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله علة المرأة أنها لا ترث من العقارات شيئا إلا قيمة الطوب والنقض لأن العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبههما [ إذا أشبهه نسخة الوسائل ] وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام [2] . فهي مضافا إلى أنها مكاتبة ، وإن سيدنا الأستاذ الأكبر ( قدس سره ) قال : إن بعضهم قال : إن محمد بن سنان زعم أن الرضا ( عليه السلام ) أجابه هكذا ضعيفة جدا من حيث السند فإن في طريق الصدوق إليه علي بن العباس وهو من الضعفاء قال العلامة : رمي بالغلو ، وغمز عليه ، ضعيف جدا له تصنيف في الممدوحين ، والمذمومين يدل على خبثه ، وتهالك مذهبه لا يلتفت إليه ، ولا يعبأ بما رواه [3] . وروى علي بن العباس هذه المكاتبة عن قاسم بن الربيع الصحاف الكوفي وهو أيضا ضعيف ذكره العلامة في الضعفاء ، وقال : قاسم بن الربيع الصحاف الكوفي ضعيف في حديثه غال في مذهبه لا التفات إليه ، ولا ارتفاع به [4] . وأما الكلام في متنه فيظهر مما ذكرناه في ذيل غيره من الأخبار . ومما يشهد على أن الحرمان مقصور بأراضي الدور ، والمساكن مضافا إلى ما قدمناه ذكر حكم البناء ، والطوب ، والخشب بعد ذكر حكم العقار والدور والأرض ، وكذا استثناء البناء ، والطوب ، والخشب فإن جعل الاستثناء منقطعا خلاف الظاهر لا يصار
[1] ص 6 ، ج 2 [2] الوسائل ب 6 ، ح 14 [3] رجال العلامة ص 234 [4] رجال العلامة ص 248