أقوال الفقهاء فيما يحرم منه الزوجة أما الكلام في المواضع الأول ففيه أقوال : أحدها حرمان الزوجة من عين الرباع خاصة لامن قيمته ، وهو مختار السيد ( قدس سره ) [1] . وظاهر الصدوق رضوان الله عليه في الفقيه في باب نوادر الميراث فإنه بعد ما أخرج حديث ابن أبي يعفور قال : هذا إذا كان لها منه ولد فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها إلخ . ثانيها حرمانها من الأرض عينا وقيمة خالية كانت أم مشغولة وسواء كانت من أراضي الدور والمساكن أم غيرها من الأراضي ، وحرمانها من أعيان ما يكون كالأبواب والخشب ، ومن عين الأبنية دون قيمة هذه المذكورات . وهذا مختار الشيخ [2] ونسب إلى القاضي ، وابن حمزة ، والحلبي ، والمحقق في الشرايع ، والعلامة ، والفخر ، والشهيد في الدروس واللمعة ، وغيرهم ، وهو المشهور بل ادعى عليه الإجماع .
[1] قال في الإنتصار ( ص 30 ) والذي يقوى في نفسي أن هذه المسألة تجري مجرى المسألة المتقدمة في تخصيص الأكبر من الذكور بالسيف والمصحف وإن الرباع وإن لم تسلم إلى الزوجات فقيمتها محسوبة إلخ . [2] قال في النهاية ( ص 462 ) والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل بل يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى حصتها منه ولا تعطى من نفس الأرض شيئا إلخ .