responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 229


بسم الله الرحمن الرحيم إعلم أنه لا خلاف بين غير الإمامية من المسلمين في أن الزوجة ترث من زوجها من جميع أمواله من أرض الدور والمساكن ، والضياع ، ومن الأشجار ، والأبنية والثياب وغيرها من غير استثناء شئ منها وإنما ترثه من عين ما تركه .
وحجتهم في ذلك قوله تعالى في سورة النساء : ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم [1] وجه الاستدلال ، والاحتجاج بها أن الموصول موضوع لإيجاد الإشارة ، وبهذا امتازت ( ما ) الموصولة عن الموصوفة لأن معنى ( ما ) الموصولة ما يعبر عنه بالفارسية ب‌ [ آن چيزي ] بخلاف الموصوفة فإذا كان في البين شئ معهود رجعت الإشارة إليه والمشار إليه يكون ذلك الشئ المعهود ، وإلا فالموصول يشمل جميع ما يمكن أن يشار إليه لأن القول باختصاص الإشارة ببعض دون بعض ترجيح بلا مرجح .
فعلى هذا يكون مفاد الآية الكريمة عموم إرث الزوجة من أعيان جميع التركة ، ولا فرق في ذلك بين إرث الزوج من تركة الزوجة ، وإرثها من تركته .



[1] النساء - 12

229

نام کتاب : مجموعة الرسائل نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست