responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 139


ما يستدل لإثباته في الفقه السني أو الشيعي الذي يستدل لإثباته في الفقه السني أمران :
أحدهما أن رد ما بقي من السهام إلى أرباب الفروض خروج على النصوص .
وثانيهما أن التعصيب والقول باستحقاق العصبة ما بقي من السهام مأخوذ من النصوص كتابا وسنة .
والذي يستدل لإثباته في الفقه الشيعي أمران أيضا : الأول أن القول بالتعصيب خروج على النصوص .
والثاني أن القول برد ما بقي إلى أقرباء الميت من ذوي الفروض مأخوذ من الكتاب والسنة .
ونحن نتكلم في كل واحد من هذه الأمور الأربعة من غير تعصب لمذهب دون آخر إنشاء الله تعالى .
هل رد ما بقي من السهام إلى أرباب الفروض خروج على النصوص ؟
والجواب ، أما النصوص القرآنية ، فاعلم أن المقطوع به من دلالة آيات الفرائض عليه أن لأربابها الفرائض المقدرة ، فإذا لم ينقص المال عن السهام المفروضة يرثونها بالفرض أما إنهم إذا بقي من السهام شئ يرثونه أم لا يرثونه فلا دلالة لهذه الآيات عليه ، فكما لا دلالة لهذه الآيات على أن ما بقي للعصبة والأولى من الذكور دون الأنثى ، لا دلالة لها على حرمان أرباب الفرائض عما بقي إذا زاد المال عن السهام ، والحكم على الفقه الشيعي بخروجه على النصوص القرآنية موقوف على استظهار حصر نصيب البنت أو البنات وسائر أرباب الفروض في السهام المقدرة ، وحرمانهم عما بقي من

139

نام کتاب : مجموعة الرسائل نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست