responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 264


مني يؤذيني ما آذاها " . 4 الثاني - الظاهر أنه لا خلاف بين المسلمين في اختصاص هذا الحكم بفاطمة - عليها السلام - دون غيرها من أخواتها وساير النساء ، ولم يفت أحد من أهل العلم فيما أعلم بعدم جواز النكاح على ساير بنات رسول الله - صلى الله عليه وآله - وليس هذا إلا لما حازته - عليها السلام - من الفضلية والكرامة والدرجة الرفيعة عند الله تعالى ، واختصاصها بفضائلها المشهورة ، دون غيرها من النساء . ولو كان علة حرمة نكاح امرأة أخرى عليها ، اجتماع بنت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وبنت عدو الله مكانا واحدا ، لاشتركت معها في هذا الحكم أخواتها زينب ورقية وأم كلثوم ، ولما يجوز نكاحهن من أبي العاص بن ربيع ، وعتبة ، وعتيبة ابني أبي لهب في حال كفرهم ، بل لما يجوز نكاحهن بمن كان قبل الاسلام مشركا كافرا . فإنه إذا لم يجز تزويج امرأة مسلمة لكفر أبيها على بيت رسول الله ، ولا يجب الاسلام لها ذلك ، لا يجوز نكاح بنت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من مسلم كان قبل إسلامه مشركا ، وكان أبوه وأمه أيضا مشركين ، بل هذا أولى منه بهذا الحكم .
هذا مضافا إلى أن عثمان كان متزوجا بامرأة أخرى ، وتزوج معها رقية على ما يظهر مما ذكره في الإصابة 5 في قصة إسلامه في ترجمة سعدي العبشمية ، ولم ينقل انه طلق زوجته قبل نكاح رقية ، ثم انه بعد وفاة رقية ، تزوج أم كلثوم ، ونكح على رقية أو على أم كلثوم رملة بنت


( 4 ) ج 7 ، ط س 1332 ، ص 141 . ( 5 ) ص 427 ، ج 4 ، رقم 359 .

264

نام کتاب : لمحات نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست