نام کتاب : كشف اليقين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 66
خبزك ثلث رغيف أكله الثالث وأكل من خبز صاحبك رغيفين وثلث رغيف فلكل ثلث درهم ( 1 ) . ومنها : أن امرأة ركبت أخرى فجاءت ثالثة فنخست المركوبة فوقعت ( 2 ) الراكبة فماتت . فقضى بثلثي ديتها على الناخسة والمركوبة لأن التلف وقع منهما وأسقط الثلث لركوبها عبثا . فصوبه النبي - صلى الله عليه وآله - ( 3 ) . ومنها : أنه كانت جارية بين اثنين وطئاها في طهر واحد فحملت . فأشكل الحال فترافعا إليه فحكم - عليه السلام - بالقرعة . فصوبه رسول الله - صلى الله عليه وآله - وقال : الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود - عليه السلام - يعني به : القضاء بالإلهام ( 4 ) . ومنها : أن بقرة قتلت حمارا فترافع المالكان إلى أبي بكر . فقال : بهيمة قتلت بهيمة لا شئ على ربها ( 5 ) . ثم مضيا إلى عمر فقضى بما قضى صاحبه ( 6 ) . ثم مضيا إلى علي - عليه السلام - فقال : إن كانت البقرة دخلت الحمار في منامه فعلى ربها قيمه الحمار لصاحبه . وإن كان
1 - الإستيعاب 2 / 462 . 2 - م : فقست . 3 - أخرجه في ( قضاء أمير المؤمنين ) للتستري / 33 ، عن الإرشاد المفيد - رحمه الله - والتهذيب والفقيه ، وفي ( إحقاق الحق ) 8 / 86 ، عن السنن الكبرى وغيرها . 4 - مسند أحمد بن حنبل 4 / 373 ، إحقاق الحق 8 / 49 وقضاء أمير المؤمنين للتستري / 165 . وفيهم : جارية بين ثلاثة بدل اثنين . فراجع . 5 - ش ود : ربهما . 6 - هكذا في ش ود . وفي سائر النسخ : ( فقضى أيضا ) بدل : ( فقضى بما قضى صاحبه ) .
66
نام کتاب : كشف اليقين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 66