باب القصاص [ 1227 ] - 1 - الطوسي : عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق ابن عمّار : عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : من عفا عن الدّم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية ، ويرفع عنه حصّته الّذي عفا ( 1 ) . [ 1228 ] - 2 - وأيضاً : عن الصّفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار : عن جعفر أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : ليس في عظم قصاص ( 2 ) . [ 1229 ] - 3 - الكليني : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السّكوني : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : يقتصّ للنصراني واليهودي والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً ( 3 ) .