[ 1218 ] - 54 - وأيضاً : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن ابن صالح الثوري : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا ومن ضربناه حدّاً في شيء من حقوق النّاس فمات فإنّ ديته علينا ( 1 ) . [ 1219 ] - 55 - وأيضاً : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم أو غيره ، عن أبان : عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا اسودّت الثنيّة جعل فيها الدية ( 2 ) . [ 1220 ] - 56 - الطوسي : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار : عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ولا يحدّ الوالد للولد إذا قذفه ويحد الولد للوالد إذا قذفه ( 3 ) . [ 1221 ] - 57 - وأيضاً : عن محمّد بن الحسن الصّفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار : عن جعفر إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضي في شيء من الجراحات حتّى تبرأ ( 4 ) .