responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن الإمام علي ( ع ) نویسنده : لجنة الحديث معهد باقر العلوم ( ع )    جلد : 1  صفحه : 502


[ 1218 ] - 54 - وأيضاً : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن ابن صالح الثوري :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا ومن ضربناه حدّاً في شيء من حقوق النّاس فمات فإنّ ديته علينا ( 1 ) .
[ 1219 ] - 55 - وأيضاً : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم أو غيره ، عن أبان :
عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا اسودّت الثنيّة جعل فيها الدية ( 2 ) .
[ 1220 ] - 56 - الطوسي : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار :
عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ولا يحدّ الوالد للولد إذا قذفه ويحد الولد للوالد إذا قذفه ( 3 ) .
[ 1221 ] - 57 - وأيضاً : عن محمّد بن الحسن الصّفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار :
عن جعفر إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضي في شيء من الجراحات حتّى تبرأ ( 4 ) .


1 - الكافي 7 : 292 ح 10 ، تهذيب الأحكام 10 : 208 ح 822 ، الاستبصار 4 : 279 ح 3 . 2 - الكافي 7 : 333 ح 7 ، تهذيب الأحكام 10 : 256 ح 1009 ، وسائل الشّيعة 19 : 266 ح 2 ، عن تهذيب الأحكام و : 225 ح 2 عن الكافي وفي نسخته : جعل فيها ثلث الدية . 3 - تهذيب الأحكام 10 : 238 ح 950 ، عنه وسائل الشّيعة 19 : 58 ح 8 . 4 - تهذيب الأحكام 10 : 294 ح 1146 ، وسائل الشّيعة 19 : 211 ح 2 .

502

نام کتاب : سنن الإمام علي ( ع ) نویسنده : لجنة الحديث معهد باقر العلوم ( ع )    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست