< فهرس الموضوعات > جواز قتل اللّص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حدّ القذف < / فهرس الموضوعات > عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يقطع السّارق في أيّام المجاعة ( 1 ) . جواز قتل اللّص [ 1197 ] - 33 - الحميري : عن الحسن بن ظريف ، عن حسين بن علوان : عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من دخل عليه لصٌّ فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه ( 2 ) . حدّ القذف [ 1198 ] - 34 - الحميري : عن السّندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب : عن جعفر ، عن أبيه قال : وكان عليّ لم يكن يحدّ بالتعريض حتّى يأتي الفرية المصرّحة : يا زان ، أو : يا ابن الزانية ، أو لست لأبيك ( 3 ) . [ 1199 ] - 35 - الطّوسي : عن محمّد بن الحسن الصّفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يعزّر في الهجاء ولا يجلّد الحدّ إلاّ في الفرية المصرحة أن يقول : يا زاني ، ويا ابن الزانية ، أو لست لأبيك ( 4 ) . [ 1200 ] - 36 - الكليني : عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : إذا قال الرّجل للرّجل يا معفوج ، ويا منكوح في دبره فإنّ عليه الحدّ ، حدّ القاذف ( 5 ) .