قال : فقال : لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله . وقال في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق ، أقطعه ، فقال : إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك ( 1 ) . [ 1188 ] - 24 - الكليني : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان عليّ صلوات الله عليه لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول : إنّي لأستحي من ربّي أن أدعه ليس [ له ] ما يستنجي به أو يتطهّر به قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل قال : استودعه السجن أبداً وأغني عن النّاس شرّه ( 2 ) . [ 1189 ] - 25 - الصّدوق : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل كان علىّ يحبس أحداً من أهل الحدود ؟ فقال : لا إلاّ السّارق فإنّه كان يحبسه في الثالثة بعد ما يقطع يده ورجله ( 3 ) . [ 1190 ] - 26 - المتّقي الهندي : عن أبي الضحى : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا سرق قطعت يده ، ثمّ إن سرق الثانية قطعت رجله ، فإن سرق بعد ذلك لم ير عليه قطع ( 4 ) . [ 1191 ] - 27 - القاضي النّعمان : عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه أُتي بسارق فقطع يده اليمنى ، ثمّ أُتي به مرّة أُخرى وقد سرق فقطع رجله اليسرى وقال : إنّي لأستحي من الله تعالى أن لا أدع له يداً يأكل بها ،