< فهرس الموضوعات > شهادة الأجير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شهادة النساء < / فهرس الموضوعات > شهادة الأجير [ 1145 ] - 30 - الكليني : عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يجيز شهادة الأجير ( 1 ) . شهادة النساء [ 1146 ] - 31 - الطوسي : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السّكوني : عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلاّ في الديون وما لا يستطيع الرّجل النظر إليه . قال الطّوسي : الوجه فيما يتضمّن هذا الخبر من أنّ شهادة النّساء لا تقبل في الطلاق قد بينا أنّه هو الصحيح ، وأمّا النكاح فقد بيّنا انّه ليس من شرطة الاشهاد ، ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية ( 2 ) . [ 1147 ] - 32 - الكليني : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسّلام بامرأة بكر زعموا أنّها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن : هي عذراء ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله عزّوجلّ . وكان يجيز ( عليه السلام ) شهادة النّساء في مثل هذا ( 3 ) . [ 1148 ] - 33 - وأيضاً : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران :