موارد القرعة [ 1129 ] - 14 - الكليني : عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيّهم تصير اليمين . قال : وكان يقول : اللّهمّ ربّ السّماوات السّبع أيّهم كان له الحقّ فأدّاه إليه ثمّ يجعل الحقّ للّذي تصير إليه اليمين إذا حلف ( 1 ) . [ 1130 ] - 15 - الطّوسي : عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الرّجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يسهم بينهم ( 2 ) . [ 1131 ] - 16 - الصّفّار : حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد والبرقي ، عن النّضر ، عن يحيى الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الرّحيم ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) إذا ورد عليه أمر لم يجيء به كتاب ولا سنّة رجم به ، يعني ساهم فأصاب ، ثمّ قال : يا عبد الرّحيم وتلك المعضلات ( 3 ) . [ 1132 ] - 17 - الكراجكي : روى ، عن الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) انّه سئل فقيل : بماذا كان يحكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؟ قال : بكتاب الله ، فإن لم يجد فسنّة رسول الله ، فإن لم يجد
1 - الكافي 7 : 419 ح 3 ، تهذيب الأحكام 6 : 233 ح 571 ، الإستبصار 3 : 39 ح 2 ، وسائل الشّيعة 18 : 183 ح 5 . 2 - تهذيب الأحكام 8 : 234 ح 842 و 240 ح 590 ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عنه وسائل الشّيعة 18 : 188 ح 3 و : 191 ح 16 . 3 - بصائر الدّرجات : 409 ح 4 وفي الباب سبعة أحاديث بهذا المعنى ( باب 7 من الجزء الثامن ) بحار الأنوار 2 : 177 ح 20 [ وفي معناه ح 19 - 21 - 22 ] و 26 : 32 ح 48 - 49 عن اختصاص المفيد مع تفاوت .