[ 1112 ] - 25 - وأيضاً : عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسّم ماله على سهام الله ( 1 ) . [ 1113 ] - 26 - الطّوسي : عن محمّد بن الحسن الصّفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار : عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : ولد الزّنا وابن الملاعنة ترثه أُمّه وأخواله وإخوته لأُمّه أو عصبتها ( 2 ) . وقال الحرّ العاملي في ذيل الحديث : ذكر الشّيخ أنّه خبر شاذّ لا يترك لأجله الأحاديث . ويمكن حمله على ما لو كان الوطي بالنسبة إلى المرأة وطئ الشّبهة وبالنسبة إلى الرّجل زنا . إرث من لا وارث له [ 1114 ] - 27 - الكليني : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاّد السّندي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال كان عليّ ( عليه السلام ) يقول في الرّجل يموت ويترك مالاً وليس له أحد : أعط الميراث همشاريجه ( 3 ) . [ 1115 ] - 28 - الحرّ العاملي : عن محمّد بن الحسن في النّهاية ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم وذلك على سبيل التّبرّع منه ( عليه السلام ) ( 4 ) .
1 - الكافي 7 : 160 ح 1 و 161 ح 6 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 325 ح 5696 ، عنه وسائل الشّيعة 17 : 556 ح 3 . 2 - تهذيب الأحكام 9 : 345 ح 1239 ، عنه وسائل الشّيعة 17 : 569 ح 9 . 3 - الكافي 7 : 169 ح 2 ، عنه وسائل الشّيعة 17 : 551 ح 1 . 4 - وسائل الشّيعة 17 : 554 ح 10 .