يورّث ذوي الأرحام دون الموالي ( 1 ) . [ 1101 ] - 14 - الطّوسي : عن محمّد بن الحسن الصّفّار ، عن الحسن بن عليّ بن النّعمان ، عن عبد الله بن موسى ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم النّخعي ، قال : كان عبد الله بن مسعود وزيد بن عليّ يورّثان ذوي الأرحام دون الموالي . قلت : فعليّ ( عليه السلام ) ؟ قال : كان أشدّهما ( 2 ) . [ 1102 ] - 15 - العيّاشي : عن سليمان بن خالد : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال كان عليّ ( عليه السلام ) لا يعطي الموالي شيئاً مع ذي رحم سمّيت له فريضة أم لم يسمّ له فريضة وكان يقول : ( وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ) ( 3 ) قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولي الأرحام ( 4 ) . [ 1103 ] - 16 - الكليني : عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرّحمن عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته ( 5 ) . [ 1104 ] - 17 - وأيضاً : عن أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، قال :