responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن الإمام علي ( ع ) نویسنده : لجنة الحديث معهد باقر العلوم ( ع )    جلد : 1  صفحه : 456


< فهرس الموضوعات > طلاق الايلاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > زمن اللّعان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العتق < / فهرس الموضوعات > طلاق الايلاء [ 1062 ] - 66 - المتّقي الهندي :
عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : إذا آلى الرّجل من امرأته لم يقع عليها طلاق ، وإن مضت أربعة أشهر حتّى يوقف ، فإمّا أن يطلّق وإمّا أن يفيء ( 1 ) .
زمن اللّعان [ 1063 ] - 67 - الطّوسي : روى أبو بصير :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يلاعن في كلّ حال إلاّ أن تكون حاملاً ( 2 ) .
العتق [ 1064 ] - 68 - الكليني : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إنّ النّاس كلّهم أحرار ، إلاّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرّق صغيراً كان أو كبيراً ( 3 ) .
[ 1065 ] - 69 - وأيضاً : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن الرّضا ( عليه السلام ) وسألته عن الرّجل يعتق غلاماً صغيراً ، أو شيخاً كبيراً ، أو من به زمانة ، ومن لا حيلة له ؟ فقال : من أعتق مملوكاً لا حيلة له فإنّ عليه أن يعوله حتّى يستغني عنه ، وكذلك كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يفعل إذا أعتق


1 - كنز العمال 3 : 926 ح 9188 . 2 - تهذيب الأحكام 8 : 190 ح 661 ، الإستبصار 3 : 375 ح 2 ، وسائل الشّيعة 15 : 607 ح 3 . 3 - الكافي 6 : 195 ح 5 ومثله في 7 : 420 ح 1 ، تهذيب الأحكام 8 : 235 ح 845 .

456

نام کتاب : سنن الإمام علي ( ع ) نویسنده : لجنة الحديث معهد باقر العلوم ( ع )    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست