< فهرس الموضوعات > طلاق الايلاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > زمن اللّعان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العتق < / فهرس الموضوعات > طلاق الايلاء [ 1062 ] - 66 - المتّقي الهندي : عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : إذا آلى الرّجل من امرأته لم يقع عليها طلاق ، وإن مضت أربعة أشهر حتّى يوقف ، فإمّا أن يطلّق وإمّا أن يفيء ( 1 ) . زمن اللّعان [ 1063 ] - 67 - الطّوسي : روى أبو بصير : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يلاعن في كلّ حال إلاّ أن تكون حاملاً ( 2 ) . العتق [ 1064 ] - 68 - الكليني : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إنّ النّاس كلّهم أحرار ، إلاّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرّق صغيراً كان أو كبيراً ( 3 ) . [ 1065 ] - 69 - وأيضاً : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا ( عليه السلام ) وسألته عن الرّجل يعتق غلاماً صغيراً ، أو شيخاً كبيراً ، أو من به زمانة ، ومن لا حيلة له ؟ فقال : من أعتق مملوكاً لا حيلة له فإنّ عليه أن يعوله حتّى يستغني عنه ، وكذلك كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يفعل إذا أعتق