< فهرس الموضوعات > الرّضاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الطّلاق بعد النّكاح < / فهرس الموضوعات > الرّضاع [ 1053 ] - 57 - الكليني : عليّ ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة : عن أبي عبدلله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ اللّبن يغلب الطّباع ( 1 ) . [ 1054 ] - 58 - الحميري : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان : عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : تخيّروا للرّضاع كما تخيّرون للنّكاح ، فإنّ الرّضاع يغيّر الطّباع ( 2 ) . [ 1055 ] - 59 - الصّدوق : عن السّكوني ، قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : أنهوا نساءكم أن يرضعن يميناً وشمالاً فإنّهنّ ينسين ( 3 ) . الطّلاق بعد النّكاح [ 1056 ] - 60 - الحميري : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ولا عتاق لمن لا يملك وقال عليّ ( عليه السلام ) : ولو وضع يده على رأسها ( 4 ) . [ 1057 ] - 61 - القاضي النّعمان : روينا : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان يقضي للمطلّقة بالمتعة ويقول : بيان ذلك في كتاب الله : ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ( 5 ) ) ( 6 ) .
1 - مكارم الأخلاق : 237 ، بحار الأنوار 103 : 324 ح 19 . 2 - قرب الإسناد : 93 ح 312 ، عنه وسائل الشّيعة 15 : 188 ح 6 ، بحار الأنوار 103 : 323 ح 10 . 3 - من لا يحضره الفقيه 3 : 478 ح 4676 ، عنه وسائل الشّيعة 15 : 176 ح 3 . 4 - قرب الإسناد : 86 ح 285 ، عنه وسائل الشّيعة 16 : 9 ح 5 . 5 - البقرة : 236 . 6 - دعائم الإسلام 2 : 292 ح 1100 ، عنه مستدرك الوسائل 15 : 88 ح 17620 .